اصدار شهادة الوفاة العراقية للمتوفي خارج العراقي.

اسم الخدمة

اصدار شهادة الوفاة العراقية للمتوفي خارج العراق.
فئة الخدمة

الجنسية والاحوال الشخصية.
مقدم الخدمة

وزارة الخارجية/ السفارات والقنصليات.
وصف الخدمة

خدمة تتيح تسجيل واقعة الوفاة في شهادة وفاة عراقية يصدرها استناداً إلى المادة العاشرة من قانون تسجيل الولادات والوفيات وتصدر استناداً إلى شهادة الوفاة العربية أو الأجنبية المصدقة من قبل وزارة الخارجية في منطقة عمل البعثة. 
تصنيف الخدمة

ورقية.
خطوات تنفيذ  الخدمة
بعد ان يتأكد المسؤول عن العمل القنصلي من الرعوية العراقية للمتوفى، يقوم القسم القنصلي بتسجيل واقعة الوفاة في شهادة وفاة عراقية يصدرها استناداً إلى المادة العاشرة من قانون تسجيل الولادات والوفيات وتصدر استناداً إلى شهادة الوفاة العربية أو الأجنبية المصدقة من قبل وزارة الخارجية في منطقة عمل البعثة.
يقوم القنصل بتدوين المعلومات في كافة حقول الشهادة والمعلومات المدونة من هوية الأحوال المدنية للمتوفى او لابنه او لزوجته، ولا تصدر شهادة الوفاة لشخص غير عراقي.
تصدر شهادة الوفاة بأربع نسخ هي:
 نسخة الاولى (النسخة البيضاء) نسخة الاحوال المدنية.
نسخة الثانية (النسخة الحمراء) نسخة ذوي العلاقة.
النسخة الثالثة (الخضراء او الصفراء) نسخة الحاسبة الالكترونية.
النسخة الرابعة ( النسخة الزرقاء) يحتفظ بها القسم القنصلي في السفارة لغرض الرجوع اليها عند الحاجة.
ترسل نسخة الأحوال المدنية ونسخة الحاسبة الالكترونية إلى وزارة الصحة/ دائرة الإحصاء الصحي والحياتي مرفق بها صورة طبق الاصل من شهادة الوفاة مصدقة من قبل وزارة الخارجية في ساحة عمل البعثة مع صورة من هوية الاحوال المدنية للمتوفي في أول بريد سياسي, وعلى القنصل أن يتذكر دائماً بعض الحقول التي تتضمنها الشهادة والخاصة بالقســـــم القنصلي ومنها:
تاريخ اصدار شهادة الوفاة، ختمها بختم الدائرة القنصلية، ذكر اسم وتوقيع القنصل مع ملاحظة ان كل شهادة وفاة يجب ان تتضمن ما يلي:
اسم المتوفي، تاريخ ولادته، جنسيته، تاريخ وفاه، سبب وفاته، مكان الوفاة.
وشهادة الوفاة ضرورية لعائلة المتوفي لغـرض تسجيلها في قيود الأحوال المدنية وقضايا الإرث والتركات وعليه يجب أن تسلم نسخة الشهادة الخاصة بالعائلة لذوي العلاقة لغرض تسجيلها في سجلات الأحوال المدنية.
اذا اشتبهت البعثة بان الوفاة حدثت نتيجة فعل جنائي فان عليها ان تطلب من الجهة المعنية في ساحة عملها تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة وابلاغ الدائرة القنصلية بالنتائج.
ملاحظة: ان مدة الاخبار عن الوفاة خارج العراق (45) يوما من تاريخ الوفاة وتنفيذا للفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الولادات والوفيات رقم(148) لسنة 1971 المعدل. وفي حالة التأخر عن الاخبار تدفع غرامة عشرة الاف دينار وبما يعادل (8,50) دولار كرسم تسجيل متأخر بموجب وصل محاسبة (37أ) (اعمام الدائرة القنصلية 64161/21/4/8 في 2009/2/4).
الوثائق المطلوبة لانجاز الخدمة

هوية الاحوال المدنية للمتوفي او لأبنه او لزوجته.
المتطلبات للتقديم على الخدمة

رقم الهاتف.
الرسوم المطلوبة

وفي حالة التأخر عن الاخبار تدفع غرامة عشرة الاف دينار وبما يعادل (8,50) دولار كرسم تسجيل متأخر بموجب وصل محاسبة (37أ) (اعمام الدائرة القنصلية 64161/21/4/8 في 2008/2/4).
الشروط والأحكام
المادة (العاشرة) من قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
رابط الخدمة



الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 

https://ur.gov.iq/index/show- 
eservice/30175/10042/cat

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شكاوى المواطنين